الصفحة 210 من 347
الفصل الحادي عشر: استقبال الحالة (14/26)
قاعدة عدم الضرر: قال النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ رواه ابن ماجه (٢٣٤٠). ومن تطبيقه في هذا الباب ألا تؤخر خدمة المركز فحصًا لازمًا، وألا يُغيَّر دواء بغير مختص، وألا يتحول التقييم إلى سبب لزيادة الخطر.
٩. قرار التقييم المبدئي
ينتهي الاستقبال بقرار مكتوب قدر الإمكان، لا بانطباع غامض. وقد يكون القرار طلب معلومة، أو قبولًا لدراسة أوسع، أو إحالة متوازية، أو إحالة عاجلة، أو اعتذارًا. ويُبلغ صاحب الحالة بالسبب والخطوة التالية من غير تهويل أو تعبير غيبي جازم.
القرار
متى يُتخذ؟
ما الذي يُبلَّغ؟
ما الذي لا يعنيه؟
طلب استكمال
المعلومات الأساسية ناقصة أو التسلسل غير واضح
أسئلة محددة والحد الأدنى المطلوب فقط
لا يعني رفض الحالة أو إثبات سبب روحاني
قبول للدراسة
الحالة داخل النطاق ولا توجد أولوية عاجلة مانعة
شرح الخطوة التالية والموافقة والحدود
لا يعني ثبوت حبس القرين ولا ضمان النتيجة
إحالة متوازية
تحتاج الحالة طبيبًا أو مختصًا نفسيًا مع إمكان استمرار الدراسة
استكمال الرعاية المتخصصة دون إيقافها
لا تعني إنكار تجربة الشخص أو اتهامه بالوهم
إحالة عاجلة
خطر على الحياة أو النفس أو الآخرين أو أعراض جسدية حادة
التوجه للطوارئ المحلية فورًا وعدم انتظار الشات
لا يبدأ المركز إجراءً روحانيًا قبل تأمين السلامة
اعتذار عن الحالة
خارج الاختصاص، أو بلا موافقة، أو الطلب مخالف للشرع والميثاق
سبب واضح واقتراح الجهة الأنسب إن أمكن
لا يعني الحكم على صدق الشخص أو قيمته
نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.