الصفحة 300 من 347
الفصل السابع عشر: سياسة العلاج والرسوم (3/9)
التبرع لا يشتري شفاءً ولا حراسة ولا أولوية، ولا يغير وصف النتيجة في السجل. ويجوز للمراجع ألا يتبرع أو أن يتبرع لاحقًا أو أن يتوقف، من غير لوم ديني أو اتصال متكرر. وإذا تبرع، يُسجل المبلغ بصفته تبرعًا لا أجر علاج، ويُعطى ما يثبت الاستلام وفق النظام المالي المعتمد.
ويجب تجنب ربط التبرع بعبارات توحي بأن عدم الدفع يعرض القرين للخطر أو يزيل بركة العلاج. فالصدقة عبادة اختيارية، ولا يملك المركز أن يجعلها ثمنًا خفيًا لخدمة أعلن مجانيتها.
منع إفساد الصدقة بالضغط والأذى | سورة البقرة: ٢٦٤: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾
٣. أوجه استخدام التبرعات
تذكر وثائق المركز أن التبرعات تُوجَّه إلى الإعلان والوصول إلى حالات أكثر. ويضاف إلى هذا الغرض ما يلزمه مباشرة لاستمرار الخدمة المجانية، بشرط اعتماده في ميزانية داخلية واضحة: تشغيل الموقع وقنوات التواصل، وحماية البيانات، وتوثيق الحالات، والمواد التوعوية، ودعم التكاليف التشغيلية المرتبطة بخدمة غير القادرين.
ولا تُستخدم التبرعات في سحر أو كهانة أو شراء خدمات مخالفة للميثاق، ولا في مصروف شخصي غير موثق، ولا في مكافآت سرية مرتبطة بعدد الحالات أو مقدار خوفها. وإذا خُصص تبرع لغرض معلن، يُراعى الغرض أو يُستأذن المتبرع عند تعذر تنفيذه بحسب النظام المعمول به.
نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.