الصفحة 123 من 347
الفصل السابع: ما المقصود بحبس القرين؟ (15/20)
أما من خدعه إعلان أو شارك مادة على سبيل الفضول، فيُعلَّم الفرق بين السؤال والتصديق وطلب السحر، وتراعى تفاصيل حاله من غير تكفير فردي أو تهويل. الأحكام العامة ينقلها أهل العلم، وتعيين حكم شخص بعينه له شروط وموانع ولا يتولاه مركز علاجي.
لا ذنب بلا فعل: المستهدف مظلوم لا يحمل وزر من سحره. وطالب السحر يحمل وزر اختياره وما تسبب فيه من أذى، لا ذنب الضحية نفسه. والتوبة وقطع الصلة بالعرافين بابان مفتوحان.
١٤. ما الذي يمكن للمركز قوله عند تقييم الحالة؟
يمكن لمبصرون أن يشرح نظريته ويقول إن تاريخ التواصل مع ساحر، أو تقديم أثر، أو ظهور أعراض بعد حادثة محددة، أمور يضعها ضمن سياق التقييم. ويمكنه توثيق ما يرويه الشخص، ومقارنة التوقيت، وملاحظة ما يتغير مع المتابعة، مع الحفاظ على الخصوصية والحصول على موافقة واضحة.
ولا ينبغي أن يبدأ التقييم بصورة الشخص واسم أمه ثم يقدم تفاصيل غيبية بوصفها يقينًا. ولا يجوز جمع صور وآثار أكثر من الحاجة المعلنة أو تداولها بين العاملين من غير ضرورة. وإذا كان المركز يحذر من إساءة استخدام البيانات عند السحرة، فعليه أن يقدم نموذجًا أعلى في حفظها وحذفها وضبط الوصول إليها.
والعبارة المنهجية المناسبة هي: «هذه العلامة تتوافق مع فرضية الحبس في نموذج مبصرون، لكنها لا تثبتها وحدها». ثم تُذكر البدائل وما فُحص منها. أما العبارة غير المقبولة فهي: «بما أنك تشعر بكذا فقد عُذب قرينك حتمًا على يد فلان».
نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.