تخطَّ إلى المحتوى

الصفحة 293 من 347

الفصل السادس عشر: حقوق طالب العلاج وواجباته (5/9)

المرجع المالي: الفصل السابع عشر هو المرجع التفصيلي الوحيد للأسعار والتبرعات والخدمات المستقلة. هذا الفصل يثبت الحق في الإفصاح المسبق ولا يعيد جدول الأسعار.

٦. واجبه في تقديم معلومات صحيحة

على طالب العلاج أن يقدم معلومات صحيحة بقدر علمه: هويته أو الاسم المعتمد للتواصل، وعمره، وصاحب الصورة، وبداية المشكلة، وأهم الظروف السابقة، وما إذا كانت هناك حالة طارئة أو اتصالات سابقة بجهات أخرى. وإذا لم يعرف معلومة يقول «لا أعرف» بدل التخمين.

إرسال صورة معدلة بقصد الاختبار، أو صورة شخص آخر، أو رواية مختلقة لا يختبر قدرة المركز؛ بل يفسد التقييم وينتهك حق الغير. وإذا اكتشف طالب العلاج خطأ في معلومة قدمها، يصححه فورًا ويبين ما إذا كان الخطأ قد أثر في قرار سابق.

ولا يُطلب منه أن يتبنى تفسير المركز، بل أن يميز بين ما حدث فعلًا وما سمعه من غيره وما استنتجه. قال النبي ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ»؛ رواه البخاري (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧).

٧. واجبه في إبلاغ المركز بالأدوية والفحوص

يبلغ طالب العلاج المركز بالتشخيصات المعروفة، والأدوية الحالية، وأي تغيير حديث في الجرعة أو الانتظام، والفحوص ذات الصلة، والمتابعة الطبية أو النفسية القائمة. الغرض أن يعرف المركز حدود الأمان ومتى يحيل، لا أن يحل محل الطبيب في تفسير التحليل أو تعديل الوصفة.

ولا يوقف طالب العلاج دواءً أو جلسة أو فحصًا انتظارًا لخدمة المركز أو اختبارًا لأثرها. وإذا شعر بتحسن، يعود إلى مقدم الرعاية قبل أي تعديل. وعند ظهور آثار جانبية أو تدهور أو عرض جديد، يطلب الجهة الطبية أو الطوارئ بحسب الحاجة ولا ينتظر رد الشات.

نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.