تخطَّ إلى المحتوى

الصفحة 135 من 182

٥. ما يسميه المركز التنظيف أو الصرف — الفصل الثالث عشر: عملية تحرير القرين المحبوس

٥. ما يسميه المركز التنظيف أو الصرف

يستعمل المركز مصطلح «التنظيف» لوصف محاولة إزالة ما يفترض أنه آثار أو روابط أو تدخلات روحانية مصاحبة للحالة، ويستعمل «الصرف» لوصف إنهاء تدخل الكائن أو الجهة التي يعتقد أنها تواصل الإضرار أو تعطل التحرير. وقد يجتمع المصطلحان في إجراء واحد، وقد لا يرى المركز حاجة إلى مرحلة مستقلة في كل حالة.

وهذان اللفظان مصطلحان تشغيليان في وثائق مبصرون، وليسا اسمين ثابتين لعبادة مخصوصة أو إجراء طبي. فلا يقال إن الشرع أثبت «التنظيف» بهذا المعنى التفصيلي، ولا إن الطب اعترف بآلية «الصرف». ويجب أن يسمع صاحب الحالة تعريفًا مفهومًا لهما بدل تركهما ككلمات غامضة تزيد الخوف.

وتخضع الوسائل للميثاق: لا طلاسم، ولا ذبائح، ولا عقد مع كائن غير منظور، ولا استعانة بساحر أو خادم من الجن، ولا سحر مضاد. وإذا استُعملت قراءة القرآن أو الدعاء أو الرقية، تلتزم بما لا يتضمن شركًا أو دعوى محرمة. قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»؛ رواه مسلم (٢٢٠٠). والحديث يضع حدًا للوسيلة، ولا يثبت نظرية الحبس نفسها.

كما لا يجيز اسم الصرف إهانة صاحب الحالة أو تعذيبه بحجة أن المتألم هو الجني، ولا يجيز الصراخ في وجهه أو ضربه أو خنقه أو تقييده. ولا تُفسر كل حركة أو كلمة على أنها كلام كائن آخر. إذا ظهر فقد وعي أو تشنج أو ألم حاد أو ارتباك شديد، يتوقف الإجراء ويُطلب التقييم المناسب.

ولا يعني الصرف نقل الضرر إلى شخص آخر أو إرسال كائن لينتقم من جهة ما. في صياغة المركز الأخلاقية، المقصود إنهاء التدخل فحسب. وأي ممارسة تشترط إيذاء الغير أو تقديم قربان أو سرية مطلقة أو طاعة عمياء تقع خارج منهج مبصرون ولو حملت اسم التنظيف.

حد الوسيلة: اسم «التنظيف» أو «الصرف» لا يمنح الوسيلة حصانة. كل ما يتضمن شركًا أو سحرًا أو تسخيرًا أو إيذاءً أو إذلالًا أو إيقاف علاج مرفوض قبل النظر في النتيجة.

تنبيه طبي: مركز مبصرون ليس جهة طبية أو نفسية، ولا يقدّم تشخيصًا ولا يطلب إيقاف أي دواء، ولا تُفسَّر الأعراض الجسدية أو النفسية روحانيًا تلقائيًا. عند وجود عرض شديد أو مستمر أو طارئ، راجع الطبيب أو خدمات الطوارئ أولًا. الحدود الطبية